كيف يتم ندب قاضي التحقيق ومن يقوم بندبه؟ قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوضح

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
كيف يتم ندب قاضي التحقيق ومن يقوم بندبه؟ قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوضح, اليوم الاثنين 27 يناير 2025 05:28 صباحاً

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ندب قاضي التحقيق، وفقاً لما نصت عليه المادة (172 و173و 174و175) بمشروع القانون.

كيف يتم ندب قاضي التحقيق ومن يقوم بندبه؟ قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوضح 

ونصت المادة (172) على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أوالجنح ان تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوي أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية  كل عام قضائي، وفي هذا الحالة يكون القاضي المندوب هوالمختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوي موجهة ضد موظف عام أومستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة أومن تفوضه  قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبنية بالفقرة الاولي من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

منح وزير العدل حق طلب ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة

ونصت المادة (173) على أنه يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أومنتفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.

كما نصت المادة (174): يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 172،173 من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب على قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أومن تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أوخالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوي، ندبت الجمعية العامة او من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق.

ووفقاً للمادة (175): أنه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرئام من نوع معين، إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء علي إحالتها من الجهات الأخري المنصوص عليها في القانون.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق