نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إحالة متهم للجنايات خراب بيوت.. البرلمان يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 162 بالإجراءات الجنائية – media24.ps, اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 05:03 مساءً
عزيزى الزائر، مرحبا بك في موقع Media24.ps، وجهتك الأولى للحصول على أحدث واهم الأخبار، والمعلومات الموثوقة المحلية والعالمية والرياضية. نقدم لكم إحالة متهم للجنايات خراب بيوت.. البرلمان يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 162 بالإجراءات الجنائية – media24.ps
طالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
إحالة متهم للجنايات خراب بيوت.. البرلمان يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 162 بالإجراءات الجنائية
وتنص الفقرة على: “..وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة”، ليصبح نص المادة: “وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات والأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة”.
وقال وزير العدل في مبررات تعديله: “ما المقصود بـ”كلمة الأفعال المرتكبة” هنا المذكورة في المادة! وما هو التكييف القانوني للواقعة؟ لأن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادي، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات “يعني خراب بيوت”، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها”.
النواب يوافق على تعديل وزير العدل على نص المادة (162)
وتابع الوزير: “النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن ترجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة، والفرق بين تقدير النيابة العامة مجرد ترجح لنسبة اتهام المتهم”.
وأعلن النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية موافقة اللجنة على النص المقترح من وزير العدل، وذلك باعتبارها ضمانة أخرى تضاف لضمانات المتهم، ووافق المجلس على تعديل الوزير على نص المادة.
نص المادة (162) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتنص المادة (162) بعد إدخال التعديلات عليها على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة”، ليصبح نص المادة: “وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات والأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة”.
أخبار متعلقة :