نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
كيفية تقدير المحكمة ل تخفيف العقوبة, اليوم السبت 4 يناير 2025 05:32 مساءً
والعناصر التي تستمد منها المحكمة ظروف تخفيف العقوبة متعددة، فهي لا تقتصر علي مجرد وقائع الدعوى، وإنما كل ما يتعلق بماديات العمل الإجرامي من حيث هو، وما يتعلق بشخص المجرم الذي ارتكب هذا الفعل و شخص من وقعت عليه الجريمة، وكذلك ما أحاط بذلك العمل ومرتكبه والمجني عليه من الملابسات والظروف بلا استثناء، وهذه المجموعة المكونة من تلك الملابسات والظروف، والتي ليس في الاستطاعة بيانها ولا حصرها هي التي ترك لمطلق تقدير القاضي أن يأخذ منها ما يراه هو موجبا للرأفة، و علي أية حال يجب أن يبني استعمال الرأفة علي الحقائق المستمدة من الوقائع التي تثبت لدي المحكمة وقت الحكم، ولا يجوز أن يبني علي وقائع مستقبلة.
ومثالا لما تقدم فإنه إذا ما أوردت المحكمة في حكمها أن حمل المتهم كان يحمل السلاح بقصد البطش والإجرام لا يمنعها من أن تستخلص من ظروف الواقعة ما يدعوها إلى أخذه بالرأفة في الحدود التي أجازها المشرع لها في المادة ١٧ من قانون العقوبات
تحديد العقوبة لاستعمال تخفيف العقوبة مناط تحديد العقوبة المقررة للجناية والتي على أساسها تستخدم ضوابط المادة ١٧ عقوبات هي العقوبة المقررة للجريمة في حدها الأدنى ولا عبرة في ذلك بالحد الأقصى المقرر للجريمة، ذلك أنه اذا كانت الجريمة لها حد أقصي والتي استعملت المادة ۱۷ من قانون العقوبات فإن القاضي سوف ينزل إلى الحد الأدنى للجريمة المقرر في ذات نص المادة، وبالتالي لا يكون لأعمال المادة ۱۷ و تخفيف العقوبة ثمة فائدة، إذ القاضي من تلقاء نفسه يمكن أن يطبق العقوبة في حدها الأدنى المقرر في المادة المنطبقة على الجريمة دون ان يجاوز استعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات
وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن من المقرر أن العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء بغير حق علــى مـــال لإحدى الجهات المبينة في المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات – هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وكانت المادة ۱۷ من قانون العقوبات والخاصة ب تخفيف العقوبة التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيا، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة ۱ المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقا لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لتلك الجريمة طبقا لنص المادة ١١٣/١من قانون العقوبات، فإن حكمها يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وقضت كذلك بأنه إذ كان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنين طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وهي إحدى العقوبتين التخيريتين المقررتين لجريمة الشروع في القتل العمد التي دين الطاعنان بها طبقا للمادتين ٤٦، ٢٣٤/١من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق