البرلمان يقر الإجراءات الواجب اتباعها بعد انتهاء التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
البرلمان يقر الإجراءات الواجب اتباعها بعد انتهاء التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد, اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 11:30 صباحاً

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء،  على المادة (198) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تتعلق هذه المادة بالإجراءات الواجب اتباعها بعد انتهاء التحقيق، حيث يجب على قاضي التحقيق إخطار النيابة العامة والخصوم.

نص المادة (198)
"يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه. وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم."

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على  اختصاصات قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

اختصاصات قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المادة (176)

تتناول هذه المادة اختصاصات قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق يقوم بمباشرة اختصاصاته بناءً على الأحكام الخاصة بالتحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة.

نص المادة:
"مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للاحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة."

المادة (177)

تنص المادة على أن قاضي التحقيق يكون هو المختص الوحيد بإجراء التحقيقات بمجرد إحالة الدعوى إليه، مما يضمن عدم وجود تنازع في اختصاصاته.

نص المادة:
"مع عدم الإخلال باحكام المادة ١٧٤ من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها."


المادة (178)

تسمح المادة لقاضي التحقيق بندب أعضاء آخرين من النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي لإجراء بعض الأعمال المتعلقة بالتحقيق، مع تحديد المسؤوليات والاختصاصات المتعلقة بالندب.

نص المادة:
"يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة الـ التي القاضي التحقيق.

وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك."

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق