نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النواب يقر ضوابط مراقبة المكالمات والسوشيال ميديا – media24.ps, اليوم الأحد 12 يناير 2025 03:28 مساءً
عزيزى الزائر، مرحبا بك في موقع Media24.ps، وجهتك الأولى للحصول على أحدث واهم الأخبار، والمعلومات الموثوقة المحلية والعالمية والرياضية. نقدم لكم النواب يقر ضوابط مراقبة المكالمات والسوشيال ميديا – media24.ps
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، النيابة العامة مراقبة المكالمات ووسائل التواصل الاجتماعي بعد حصولها على إذن من القاضي الجزئي، وفقاً لما نصت عليه المادة 79 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
النواب يقر مراقبة المكالمات والسوشيال ميديا بشروط
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة 62 وحتي المادة 102.
ونصت المادة (79) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية والاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني والرسائل النصية أوالمسموعة أوالمصورة على الهواتف أوالأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أوجنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أوالمراقبة اوالتجسيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أولمدد أخري مماثلة.
مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي
ونصت المادة (80): يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١١٦ مكرراً، ۳۰۸ مكرراً من قانون العقوبات والمادة 76 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول أو أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى، أن يصدر أمراً مسبباً بناء على تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ومنعت المادة (81): لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.
وأجازت المادة (82): لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها.
ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.
ونصت المادة (83): الأشياء التي تضبط يتبع نحوها حكم المادة ٥٤ من هذا القانون.
وأجازت المادة (84) : لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة ٢٨٤ من هذا القانون.
تبليغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه
وجاء نص المادة (85): تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت، ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك.
ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
0 تعليق