في قضية طالب فيها المكلف العام بتعويضات ب12 مليون د : هذا ما تقرر في حق اعوان ديوانة ورجل أعمال

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
في قضية طالب فيها المكلف العام بتعويضات ب12 مليون د : هذا ما تقرر في حق اعوان ديوانة ورجل أعمال, اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 11:21 صباحاً

في قضية طالب فيها المكلف العام بتعويضات ب12 مليون د : هذا ما تقرر في حق اعوان ديوانة ورجل أعمال

نشر في باب نات يوم 07 - 01 - 2025

babnet
شهدت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، يوم أمس الاثنين 6 جانفي 2025، جلسة تم خلالها جلب مسؤول بالديوانة ورجل أعمال من قبل الوحدات الأمنية، فيما حضر باقي المتهمين المحالين بحالة سراح وعددهم خمسة، بينهم أعوان ديوانة.
تمسك المكلف العام بطلباته
حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وأكد تمسكه بالطلبات السابقة، مطالباً جميع المتهمين بدفع غرامة مالية تضامنية تجاوزت قيمتها 12 مليون دينار، لتعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت الدولة جراء الأفعال المنسوبة إليهم.
...
طلب التأجيل ومصير القضية التعقيبية
قدم محامو بعض المتهمين طلبات تأجيل المحاكمة، مستندين إلى انتظار البت في قضية تعقيبية متعلقة بقرار دائرة الاتهام، إضافة إلى الحاجة لإعداد وسائل الدفاع. استجابت المحكمة لطلب التأجيل، لكنها رفضت جميع مطالب الإفراج المقدمة خلال الجلسة.
ملابسات القضية والتهم الموجهة
تشير التحقيقات إلى تورط إطار بالديوانة و14 متهماً آخرين، بينهم رجل أعمال، في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والتلاعب بالتصاريح الجمركية. وفقاً للملف، قام المتهم الرئيسي، الذي كان يشغل منصباً بالمكتب الحدودي للديوانة بالذهيبة، باستخدام ختم الديوانة لتزوير تصاريح خروج بضاعة (مادتي التن والسردينة)، في حين ثبت عدم خروج البضائع عبر المعبر الحدودي.
الأضرار المالية للدولة
تسببت هذه الأفعال في ضرر كبير للدولة يتمثل في التلاعب بقيمة الضريبة على القيمة المضافة، مما أدى إلى خسائر مالية بلغت 11.576.88.502 دينار (11 مليون دينار).
التهم القانونية الموجهة
تمت إحالة المتهمين وفقاً لجملة من الفصول القانونية من المجلة الجزائية، مجلة الصرف والتجارة الخارجية، والقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، بما في ذلك:
- الفصول: 32، 96، 182، 193 من المجلة الجزائية.
- الفصول: 39، 394، 397 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية.
- الفصول: 95، 96، 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.




إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق